( 3831 ) فصل :
وإن قال : له علي ألف ، قضيته إياها . لزمه الألف ، ولم تقبل دعوى القضاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تقبل ; لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا ، فأشبه ما لو قال : كان له علي ، وقضيته .
وقال
ابن أبي موسى إن قال : قضيت جميعه . لم يقبل إلا ببينة ، ولزمه ما أقر به ، وله اليمين على المقر له . ولو قال : قضيت
[ ص: 95 ] بعضه . قبل منه ، في إحدى الروايتين ; لأنه رفع بعض ما أقر به بكلام متصل ، فأشبه ما لو استثناه ، بخلاف ما إذا قال : قضيت جميعه . لكونه رفع جميع ما هو ثابت ، فأشبه استثناء الكل .
ولنا ، أن هذا قول متناقض ، إذ لا يمكن أن يكون عليه ألف قد قضاه ، فإن كونه عليه يقتضي بقاءه في ذمته ، واستحقاق مطالبته به ، وقضاؤه يقتضي براءة ذمته منه ، وتحريم مطالبته به ، والإقرار به يقتضي ثبوته ، والقضاء يقتضي رفعه ، وهذان ضدان لا يتصور اجتماعهما في زمن واحد ، بخلاف ما إذا قال : كان له علي ، وقضيته . فإنه أخبر بهما في زمانين ، ويمكن أن يرتفع ما كان ثابتا ، ويقضي ما كان دينا ، وإذا لم يصح هذا في الجميع ، لم يصح في البعض ; لاستحالة بقاء ألف عليه وقد قضى بعضه ، ويفارق الاستثناء ; فإن الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عن الباقي من المستثنى منه ، فقول الله تعالى : {
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } . عبارة عن تسعمائة وخمسين .
أما القضاء فإنما يرفع جزءا كان ثابتا ، فإذا ارتفع بالقضاء لا يجوز التعبير عنه بما يدل على البقاء .