( 3832 ) فصل : ولا يقبل
رجوع المقر عن إقراره ، إلا فيما كان حدا لله تعالى ، يدرأ بالشبهات ، ويحتاط لإسقاطه . فأما حقوق الآدميين ، وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات ، كالزكاة والكفارات ، فلا يقبل رجوعه عنها . ولا نعلم في هذا خلافا .
فإذا قال : هذه الدار لزيد ، لا بل لعمرو . أو
ادعى زيد على ميت شيئا معينا من تركته ، فصدقه ابنه ، ثم ادعاه عمرو ، فصدقه ، حكم به لزيد ووجبت عليه غرامته لعمرو . وهذا ظاهر أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في الآخر : لا يغرم لعمرو شيئا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه أقر له بما عليه الإقرار به ، وإنما منعه الحكم من قبوله ، وذلك لا يوجب الضمان .
ولنا ، أنه حال بين عمرو وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره ، فلزمه غرمه ، كما لو
شهد رجلان على آخر بإعتاق عبده ، ثم رجعا عن الشهادة ، أو كما لو رمى به إلى البحر ، ثم أقر به . وإن
قال : غصبت هذه الدار من زيد ، لا بل من عمرو . أو غصبتها من زيد ، وغصبها زيد من عمرو . حكم بها لزيد ، ولزمه تسليمها إليه ، ويغرمها لعمرو .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في الآخر : لا يضمن ; لما تقدم .
[ ص: 96 ] ولنا ، أنه أقر بالغصب الموجب للضمان والرد إلى المغصوب منه ، ثم لم يرد ما أقر بغصبه ، فلزمه ضمانه ، كما لو تلف بفعل الله تعالى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن منصور ، في
رجل قال لرجل : استودعتك هذا الثوب . قال : صدقت ، ثم قال : استودعنيه رجل آخر . فالثوب للأول ، ويغرم قيمته للآخر . ولا فرق في هذا الفصل بين أن يكون إقراره بكلام متصل أو منفصل .