صفحة جزء
( 3833 ) فصل : فإن قال : غصبت هذه الدار من زيد ، وملكها لعمرو . لزمه دفعها إلى زيد ; لإقراره له بأنها كانت في يده ، وهذا يقتضي كونها في يده بحق ، وملكها لعمرو لا ينافي ذلك ; لأنها يجوز أن تكون في يد زيد بإجارة أو عارية أو وصية ، ولا يغرم لعمرو شيئا ; لأنه لم يكن منه تفريط . وفارق هذا ما إذا قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو ; لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول ، فكان الثاني رجوعا عن الأول ; لتعارضهما ، وها هنا لا تعارض بين إقراريه .

وإن قال : ملكها لعمرو ، وغصبتها من زيد . فكذلك لا فرق بين التقديم والتأخير والمتصل والمنفصل . ذكره القاضي . وقيل : يلزمه دفعها إلى عمرو ، ويغرمها لزيد ; لأنه لما أقر بها لعمرو أولا ، لم يقبل إقراره باليد لزيد . وهذا وجه حسن . ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين . ولو قال : هذا الألف دفعه إلي زيد ، وهو لعمرو . أو قال : هو لعمرو دفعه إلي زيد . فكذلك ، على ما مضى من القول فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية