( 3846 ) فصل : وإن
قال : له علي دراهم . لزمه ثلاثة . لأنها أقل الجمع . وإن
قال : له علي دراهم كثيرة ، أو وافرة ، أو عظيمة . لزمه ثلاثة .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يقبل تفسيره بدون العشرة ; لأنها أقل جمع الكثرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا يقبل أقل من مائتين ; لأن بها يحصل الغنى ، وتجب الزكاة . ولنا ، أن الكثرة والعظمة لا حد لها شرعا ولا لغة ولا عرفا ، وتختلف بالإضافات وأحوال الناس ، فالثلاثة أكثر مما دونها وأقل مما فوقها ، ومن الناس من يستعظم اليسير ، ومنهم من لا يستعظم الكثير ، ويحتمل أن المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى ما دونها ، أو كثيرة في نفسه ، فلا تجب الزيادة بالاحتمال .