( 3849 ) فصل : وإن
قال : له عندي دار مفروشة ، أو دابة مسرجة ، أو عبد عليه عمامة . ففيه أيضا وجهان . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تلزمه عمامة العبد دون الفرش أو السرج ; لأن العبد يده على عمامته ، ويده كيد سيده ، ولا يد للدابة والدار . ولنا ، أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها ، وكذلك لو
تنازع رجلان سرجا على دابة أحدهما ، كان لصاحبها ، فصار كعمامة العبد .
فأما إن
قال : له عندي دابة بسرجها ، أو دار بفرشها ، أو سفينة بطعامها . كان مقرا بهما بغير خلاف ; لأن الباء تعلق الثاني بالأول .