( 401 ) فصل :
وإذا لم يكن على الجرح عصاب فقد ذكرنا فيما تقدم ، أنه يغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في المجروح والمجدور يخاف عليه ، يمسح موضع الجرح ، ويغسل ما حوله . يعني يمسح إذا لم يكن عليه عصاب .