( 3850 ) فصل : وإن
قال : له علي درهم ، أو دينار . أو : إما درهم وإما دينار . كان مقرا بأحدهما ، يرجع في تفسيره إليه ; لأن " أو " و " إما " في الخبر للشك ، وتقتضي أحد المذكورين لا جميعهما .
وإن
قال : له علي إما درهم وإما درهمان . كان مقرا بدرهم ، والثاني مشكوك فيه ، فلا يلزمه بالشك .