( 3852 ) فصل : وفي
استثناء النصف وجهان ; أحدهما ، يجوز . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لتخصيصه الإبطال بما زاد على النصف ، لأنه ليس بأكثر ، فجاز كالأقل .
والثاني ، لا يجوز ، ذكره
أبو بكر ; لأنه لم يرد في
[ ص: 104 ] كلامهم إلا القليل من الكثير ، والنصف ليس بقليل . .