( 3854 ) فصل : وإن
قال : له علي ألف إلا خمسين . فالمستثنى دراهم ; لأن
العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس . وإن
قال : له علي ألف ، إلا خمسين درهما . فالجميع دراهم كذلك . وهذا اختيار
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال
أبو الحسن التميمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : يكون الألف مبهما ، يرجع في تفسيره إليه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن الاستثناء عندهما يصح من غير الجنس ، ولأن لفظه في الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له ، فيبقى على إبهامه .
ولنا ، أنه لم يرد عن
العرب الاستثناء في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه ، كما لو علم المستثنى منه ، وقد سلموه ، وعلته تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، فعلى قول
التميمي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب يسأل عن المستثنى منه ، فإن فسره بغير الجنس ، بطل الاستثناء ، وعلى قول غيرهما ينظر في المستثنى ، إن كان مثل المستثنى منه أو أكثر ، بطل ، وإلا صح .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يصح الاستثناء ، ويصح تفسير الألف بأي شيء كان ، إذا كان من قيمة ذلك الشيء ، بعد استثناء الدراهم منه .