( 3855 ) فصل : وإن
قال : له علي تسعة وتسعون درهما . فالجميع دراهم . لا أعلم فيه خلافا . وإن قال : مائة وخمسون درهما . فكذلك .
وخرج بعض أصحابنا وجها أنه لا يكون تفسيرا إلا لما يليه ، وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكذلك إن قال : ألف وثلاثة دراهم ، أو خمسون درهما وألف درهم ، أو ألف ومائة درهم ،
[ ص: 105 ] أو مائة وألف درهم . والصحيح
ما ذكرنا ; فإن الدرهم المفسر يكون تفسيرا لجميع ما قبله من الجمل المبهمة وجنس العدد ، قال الله تعالى مخبرا عن أحد الخصمين أنه قال {
: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة } . وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وتوفي
أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وتوفي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة .
وقال
عنترة :
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم
ولأن الدرهم ذكر تفسيرا ، ولهذا لا تجب به زيادة على العدد المذكور ، فكان تفسيرا لجميع ما قبله ، لأنها تحتاج إلى تفسير ، وهو صالح لتفسيرها ، فوجب حمله على ذلك . وهذا المعنى موجود في قوله : ألف وثلاثة دراهم .
وسائر الصور المذكورة ، فعلى قول من لا يجعل المجمل من جنس المفسر لو قال : بعتك هذا بمائة وخمسين درهما ، أو بخمسة وعشرين درهما . لا يصح وهو قول شاذ ضعيف لا يعول عليه .