( 3858 ) مسألة ; قال : ( ولو
قال : له علي ألف . ثم قال : وديعة . لم يقبل قوله ) وجملة ذلك أنه إذا أقر بدراهم بقوله : علي كذا . ثم فسره الوديعة ، لم يقبل قوله ، فلو ادعى بعد هذا تلفها ، لم يقبل قوله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقبل قوله أنها وديعة ، وإذا ادعى بعد ذلك تلفها ، قبل منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يدل على هذا أيضا ; لأن الوديعة عليه حفظها وردها ، فإذا قال : علي .
وفسرها بذلك ، احتمل صدقه ، فقبل منه ، كما لو وصله بكلامه ، فقال : له علي ألف وديعة . ولأن حروف الصلات يخلف بعضها بعضا ، فيجوز أن يستعمل " علي " بمعنى " عندي " كما قال الله تعالى إخبارا عن
موسى عليه السلام ، أنه قال {
: ولهم علي ذنب } . أي عندي .
ولنا ، أن " علي " للإيجاب ، وذلك يقتضي كونها في ذمته ، وكذلك لو قال : ما على فلان علي . كان ضامنا له ، الوديعة ليست في ذمته ، ولا هي عليه ، إنما هي عنده .
وما ذكروه مجاز ، طريقه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أو إقامة حرف مقام حرف ، والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ ، بدليل أنه لو قال : له علي دراهم . لزمته ثلاثة دراهم ، وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن اثنين ، وعن واحد ، كقول الله
[ ص: 107 ] تعالى : {
فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . ومواضع كثيرة في القرآن .
ولو
قال : له علي درهم . وقال : أردت نصف درهم ، فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه . لم يقبل منه . ولو
قال : لك من مالي ألف . قال : صدقت ، ثم قال : أردت أن عليك من مالي ألفا ، وأقمت اللام مقام " علي " كقول الله تعالى : {
وإن أسأتم فلها } . لم يقبل منه .
ولو قبل في الإقرار مطلق الاحتمال ، لسقط ، ولقبل في تفسير الدراهم بالناقصة والزائفة والمؤجلة . وأما إذا
قال : لك علي ألف . ثم قال : كان وديعة فتلف . لم يقبل قوله ; لأنه متناقض . وقد سبق نحو من هذا .