صفحة جزء
[ ص: 174 ] المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم . حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز . وعن الحسن قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . } وروى البخاري ، عن سعد بن مالك ، والمغيرة ، وعمرو بن أمية . { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . }

وروى أبو داود ، عن { جرير بن عبد الله ، أنه توضأ ، ومسح على الخفين ، فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال : ما يمنعني أن أمسح ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ، فقيل له : قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة . وفي رواية ، أنه قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه . } قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا ; لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . متفق عليه . ورواه حذيفة ، والمغيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليهما . قال أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا

التالي السابق


الخدمات العلمية