[ ص: 174 ] المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم . حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز . وعن
الحسن قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6308أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
سعد بن مالك ،
والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=243، وعمرو بن أمية . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35136أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . }
وروى
أبو داود ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17034 nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله ، أنه توضأ ، ومسح على الخفين ، فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال : ما يمنعني أن أمسح ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ، فقيل له : قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة . وفي رواية ، أنه قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : فكان يعجبهم هذا ; لأن إسلام
جرير كان بعد نزول المائدة . متفق عليه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ،
والمغيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا