صفحة جزء
( 3860 ) فصل : فإن قال : له في هذا العبد ألف . أو : له من هذا العبد ألف . طولب بالبيان ، فإن قال : نقد عني ألفا في ثمنه . كان قرضا ، وإن قال : نقد في ثمنه ألفا . قلنا : بين كم ثمن العبد ، وكيف كان الشراء ؟ فإن قال : إيجاب واحد ، وزن ألفا ووزنت ألفا . كان مقرا بنصف العبد ، وإن قال : وزنت أنا ألفين . كان مقرا بثلثه ، والقول قوله مع يمينه ، سواء كانت القيمة قدر ما ذكره ، أو أقل ; لأنه قد يغبن وقد يغبن .

وإن قال : اشتريناه بإيجابين . قيل : فكم اشترى منه ؟ فإن قال : نصفا ، أو ثلثا ، أو أقل ، أو أكثر . قبل منه مع يمينه ، وافق القيمة أو خالفها . وإن قال : وصى له بألف من ثمنه . وصرف إليه من ثمنه ألف . وإن أراد أن يعطيه ألفا من ماله ، من غير ثمن العبد ، لم يلزمه قبوله ; لأن الموصى له يتعين حقه في ثمنه .

وإن فسر ذلك بألف من جناية [ ص: 108 ] جناها العبد فتعلقت برقبته ، قبل ذلك ، وله بيع العبد ، ودفع الألف من ثمنه . وإن قال : أردت أنه رهن عنده بألف . ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يقبل ; لأن حق المرتهن في الذمة . والثاني ، يقبل ; لأن الدين يتعلق بالرهن ، فصح تفسيره به ، كالجناية . ومذهب الشافعي كما ذكرنا في الفصل جميعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية