( 3862 ) فصل : وإن
قال : له في هذا العبد شركة . صح إقراره ، وله تفسيره بأي قدر كان منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يكون مقرا بنصفه ; لقوله تعالى : {
فهم شركاء في الثلث } . فاقتضى ذلك التسوية بينهم ، كذا هاهنا . ولنا ، أن أي جزء كان له منه ، فله فيه شركة ، فكان له تفسيره بما شاء ، كالنصف ، وليس إطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازا ، ولا مخالفا للظاهر ، والآية تثبت التسوية فيها بدليل ، وكذلك الحكم إذا قال : هذا العبد شركة بيننا .