( 402 ) فصل : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال :
المسح أفضل . يعني من الغسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والحكم ،
وإسحاق ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11455إن الله يحب أن يؤخذ برخصه } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34349وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما } ; ولأن فيه مخالفة أهل البدع ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16110لشعيب بن حرب : لا ينفعك ما كتبت ، حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : كله جائز ، المسح والغسل ، ما في قلبي من المسح شيء ، ولا من الغسل .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم ، وخلع خفيه ، وتوضأ ، وقال : حبب إلي الوضوء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إني لمولع بغسل قدمي ، فلا تقتدوا بي . وقيل : الغسل أفضل ; لأنه المفروض في كتاب الله تعالى ، والمسح رخصة . وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11455إن الله يحب أن تقبل رخصه } .