( 3873 ) مسألة ; قال : ( ولو
قال : له عندي رهن . فقال المالك : وديعة . كان القول قول المالك ) .
[ ص: 113 ] إنما قدم قول المالك ; لأن العين ثبتت له بالإقرار ، وادعى المقر دينا لا يعترف له به ، والقول قول المنكر . ولأنه أقر بمال لغيره ، وادعى أن له به تعلقا ، فلم يقبل ، كما لو ادعاه بكلام منفصل . وكذلك لو
أقر له بدار ، وقال : استأجرتها . أو بثوب وادعى أنه قصره ، أو خاطه بأجر يلزم المقر له ، لم يقبل ; لأنه مدع على غيره حقا ، فلا يقبل قوله إلا ببينة . وكذلك لو
قال : هذه الدار له ، ولي سكناها سنة .