صفحة جزء
( 3874 ) فصل : وإن قال : لك علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه . فقال المدعى عليه : بل لي عليك ألف ، ولا شيء لك عندي . فقال أبو الخطاب : فيه وجهان ; أحدهما ، القول قول المقر له ; لأنه اعترف له بالألف ، وادعى عليه مبيعا ، فأشبه ما إذا قال : هذا رهن . فقال المالك : وديعة . أو له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه . والثاني ، القول قول المقر .

قال القاضي : هو قياس المذهب . وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ; لأنه أقر بحق في مقابلة حق له ، ولا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذا لم يسلم له ماله ، لم يسلم للمقر له ما عليه ، كما لو قال لرجل : بعتك هذا العبد بألف . قال : بل ملكتنيه بغير شيء . وفارق ما لو قال له : عندي رهن . فقال المالك : بل وديعة ; لأن الدين ينفك عن الرهن .

ولو قال السيد لعبده : بعتك نفسك بألف . فأنكر العبد . عتق ، ولا شيء للمقر ; لأن العتق ينفك عن الثمن . ولا فرق بين أن يقول : لم أقبضه منفصلا أو متصلا .

فلو قال : له علي ألف من ثمن مبيع . ثم سكت ، ثم قال : لم أقبضه . فيقبل قوله ، كما لو كان متصلا ; لأن إقراره تعلق بالمبيع ، والأصل عدم القبض ، فقبل قوله فيه . فأما إن قال : علي ألف . ثم سكت ، ثم قال : من ثمن مبيع . لم يقبل ; لأنه فسر إقراره بما يسقط وجوب تسليمه بكلام منفصل ، فلم يقبل ، كما لم يقبل لو قال : له علي ألف . ثم سكت ، ثم قال : مؤجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية