( 3876 ) فصل : ولو
أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه ، أو
شهد رجلان بحرية عبد لغيرهما فردت شهادتهما ، ثم اشتراه أحدهما من سيده ، عتق في الحال ; لاعترافه بأن الذي اشتراه حر ، ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع ; لأنه محكوم له برقه ، وفي حق المشتري استنقاذا واستخلاصا ، فإذا صار في يده ، حكم بحريته ; لإقراره السابق ، ويصير كما لو
شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ، فرد الحاكم شهادتهما ، فدفعا إلى الزوج عوضا ليخلعها ، صح ، وكان في حقه خلعا صحيحا ، وفي حقهما استخلاصا ، ويكون ولاؤه موقوفا ; لأن أحدا لا يدعيه ، فإن البائع يقول : ما أعتقته . والمشتري يقول : ما أعتقته . والمشتري يقول : ما أعتقه إلا البائع وأنا استخلصته .
فإن مات وخلف مالا ، فرجع أحدهما عن قوله ، فالمال له ; لأن أحدا لا يدعيه سواه ، لأن الراجع إن كان البائع ، فقال : صدق المشتري ، كنت أعتقته . فالولاء له ، ويلزمه رد الثمن إلى المشتري ; لإقراره ببطلان البيع ، وإن كان الراجع المشتري ، قبل في المال ; لأن أحدا لا يدعيه سواه ، ولا يقبل قوله في نفي الحرية ; لأنها حق لغيره . وإن رجعا معا ، فيحتمل أن يوقف حتى يصطلحا عليه ; لأنه لأحدهما ، ولا يعرف عينه . ويحتمل أن من هو في يده يحلف ويأخذه ; لأنه منكر .
وإن لم يرجع واحد منهما ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يقر في يد من هو في يده ، فإن لم يكن في يد أحدهما ، فهو لبيت المال ;
[ ص: 115 ] لأن أحدا لا يدعيه . ويحتمل أن يكون لبيت المال على كل حال ; لذلك .