صفحة جزء
( 3877 ) فصل : ولو أقر لرجل بعبد أو غيره ، ثم جاء به ، وقال : هذا الذي أقررت لك به . قال : بل هو غيره . لم يلزمه تسليمه إلى المقر له ; لأنه لا يدعيه ، ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه . فإن رجع المقر له ، فادعاه ، لزمه دفعه إليه ; لأنه لا منازع له فيه . وإن قال المقر له : صدقت ، هذا لي الذي أقررت به آخر لي عندك . لزمه تسليم هذا ، ويحلف على نفي الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية