( 3879 ) فصل : وإن
أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث ، ثبت نسبه ، سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ، ذكرا أو أنثى . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه ، وديونه ، والديون التي عليه ، وبيناته ، ودعاويه ، والأيمان التي له وعليه ، وكذلك في النسب . وقد روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6416أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص اختصم هو وعبد بن زمعة ، في ابن أمة زمعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة ، وأقبضه ، فإنه ابنه . فقال عبد بن زمعة : هو أخي ، وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، وللعاهر الحجر }
. فقضى به
لعبد بن زمعة . وقال " احتجبي منه يا
سودة " . والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين ، أو رجل وامرأتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يثبت إلا بإقرار اثنين ; لأنه يحمل النسب على غيره ، فاعتبر فيه العدد ، كالشهادة .
ولنا ، أنه حق يثبت بالإقرار ، فلم يعتبر فيه العدد ، كالدين . ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة ، فلم يعتبر العدد فيه ، كإقرار الموروث ، واعتباره بالشهادة لا يصح ; لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة ، ويبطل بالإقرار بالدين .