صفحة جزء
( 3885 ) فصل : وإن أقر الابن بأخويه دفعة واحدة ، فصدق كل واحد منهما صاحبه ، ثبت نسبهما . وإن تكاذبا ، ففيهما وجهان ; أحدهما ، لا يثبت نسبهما . وهو مذهب الشافعي ; لأن كل واحد منهما لم يقر به كل الورثة .

والثاني ، يثبت نسبهما ; لأن كل واحد منهما وجد الإقرار به من ثابت النسب ، هو كل الورثة حين الإقرار ، فلم تعتبر موافقة غيره ، كما لو كانا صغيرين . فإن كان أحدهما يصدق صاحبه دون الآخر ، ثبت نسب المتفق عليه منهما ، وفي الآخر وجهان . وإن كانا توأمين ، ثبت نسبهما ، ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما ، سواء تجاحدا معا ، أو جحد أحدهما صاحبه ; لأننا نعلم كذبهما ، فإنهما لا يفترقان . ولو أقر الوارث بنسب أحدهما ، ثبت نسب الآخر ; لأنهما لا يفترقان في النسب .

وإن أقر بنسب صغيرين ، دفعة واحدة ، ثبت نسبهما ، على الوجه الذي يثبت فيه نسب الكبيرين المتجاحدين . وهل يثبت على الوجه الآخر ؟ يحتمل أن يثبت ; لأنه أقر به كل الورثة حين الإقرار ، ولم يجحده أحد ، فأشبه ما لو انفرد . ويحتمل ألا يثبت ; لأن أحدهما وارث ، ولم يقر بصاحبه ، فلم يجتمع كل الورثة على الإقرار به ، ويدفع المقر إلى كل واحد منهما ثلث الميراث ، سواء قلنا بثبوت النسب أو لم نقل ; لأنه مقر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية