( 3886 ) فصل : إذا
خلف امرأة وأخا ، فأقرت المرأة بابن للميت . وأنكر الأخ ، لم يثبت نسبه ، ودفعت إليه ثمن الميراث ، وهو الفضلة التي في يد الزوجة عن ميراثها .
وإن أقر به الأخ وحده ، لم يثبت نسبه ودفع إليه جميع ما في يده ، وهو ثلاثة أرباع المال . فإن خلف اثنين ، فأقر أحدهما بامرأة لأبيه ، وأنكر الآخر ، لم تثبت الزوجية ، ويدفع إليها نصف الميراث . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة كقولنا ; لأن الزوجية زالت بالموت ، وإنما المقر به حقها من الميراث .
ولهم وجه آخر : لا شيء لها ، وإن كان للميت امرأة أخرى ، فلا شيء للمقر لها ; لأن الفضل الذي تستحقه في يد غير المقر . وكذلك ما كان مثل هذا ، مثل أن يخلف أخا من أب
[ ص: 119 ] وأخا من أم ، فيقر الأخ من الأم بأخ للميت ، فلا شيء للمقر به ، سواء أقر بأخ من أبوين ، أو من أب ، أو من أم ; لأن ميراثه في يد غير المقر . وإن
أقر بأخوين من أم ، دفع إليهما ثلث ما في يده ; لأنه يقر أنهم شركاء في الثلث ، لكل واحد منهما تسع ، وفي يده سدس ، وهو تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع ، وهو ثلث ما في يده .