صفحة جزء
( 3887 ) فصل : وإذا شهد من الورثة رجلان عدلان بنسب مشارك لهم في الميراث ، ثبت نسبه إذا لم يكونا متهمين . وكذلك إن شهدا على إقرار الميت به . وإن كانا متهمين ، كأخوين من أم يشهدان بأخ من أبوين ، في مسألة فيها زوج وأختان من أبوين ، لم تقبل شهادتهما ; لأن ثبوت نسبه يسقط العول ، فيتوفر عليهما الثلث

وكذلك لو شهدا بأخ من أب ، في مسألة معهما أم وأخت من أبوين وأخت من أب ، لم تقبل شهادتهما ; لأن ثبوت نسبه يسقط أخته ، فيذهب العول من المسألة . فإن لم يكونا وارثين ، أو لم يكن للميت تركة ، قبلت شهادتهما ، وثبت النسب لعدم التهمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية