( 3888 ) فصل : وإن
أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما في الميراث ، وثم وارث غيرهما ، لم يثبت النسب ، إلا أن يشهدا به ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يثبت ; لأنهما بينة . ولنا ، أنه إقرار من بعض الورثة ، فلم يثبت به النسب ، كالواحد . وفارق الشهادة ; لأنه تعتبر فيها العدالة والذكورية ، والإقرار بخلافه .