( 3893 ) فصل : ولو
قدمت امرأة من بلد الروم ، ومعها طفل ، فأقر به رجل ، لحقه ; لوجود الإمكان ، وعدم المنازع ، لأنه يحتمل أن يكون دخل أرضهم ، أو دخلت هي دار الإسلام ووطئها ، والنسب يحتاط لإثباته ، ولهذا لو
ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها ، بعد عشرين سنة من غيبته ، لحقه ، وإن لم يعرف له قدوم إليها ، ولا عرف لها خروج من بلدها .