( 3894 ) فصل : وإن
أقر بنسب صغير ، لم يكن مقرا بزوجية أمه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كانت مشهورة بالحرية ، كان مقرا بزوجيتها ; لأن أنساب المسلمين وأحوالهم يجب حملها على الصحة ، وذلك أن تكون ولدته منه في نكاح صحيح . ولنا ، أن الزوجية ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه ، فلم يكن مقرا بها ، كما لو لم تكن معروفة بالحرية .
وما ذكروه لا يصح ; فإن النسب محمول على الصحة ، وقد يلحق بالوطء في النكاح الفاسد والشبهة ، فلا يلزمه بحكم إقراره ، ما لم يتضمنه لفظه ، ولم يوجبه .