( 3898 ) فصل : إذا
ادعى رجلان دارا بينهما ، ملكاها بسبب يوجب الاشتراك ، مثل أن يقولا : ورثناها أو ابتعناها معا . فأقر المدعى عليه بنصفها لأحدهما ، فذلك لهما جميعا ; لأنهما اعترفا أن الدار لهما مشاعة ، فإذا غصب غاصب نصفها ، كان منهما ، والباقي بينهما ، وإن لم يكونا ادعيا شيئا يقتضي الاشتراك ، بل ادعى كل واحد منهما نصفها ، فأقر لأحدهما بما ادعاه ، لم يشاركه الآخر ، وكان على خصومته ; لأنهما لم يعترفا بالاشتراك ، فإن أقر لأحدهما بالكل ، وكان المقر له يعترف للآخر بالنصف ، سلمه إليه ، وكذلك إن كان قد تقدم إقراره بذلك ، وجب تسليم النصف ، إليه ; لأن الذي هي في يده قد اعترف له بها ، فصار بمنزلته ، فيثبت لمن يقر له ، وإن لم يكن اعترف للآخر ، وادعى جميعها أو ادعى أكثر من النصف ، فهو له .
فإن قيل : فكيف يملك جميعها ولم يدع إلا نصفها ؟ قلنا : ليس من شرط صحة الإقرار تقدم الدعوى ، بل متى أقر الإنسان بشيء فصدقه المقر له ، ثبت ، وقد وجد التصديق هاهنا في النصف الذي لم يسبق دعواه ، ويجوز أن يكون اقتصر على دعوى ألف ; لأن له حجة به ، أو لأن النصف الآخر قد اعترف له به ، فادعى النصف الذي لم يعترف به . فإن لم يصدقه في إقراره بالنصف
[ ص: 123 ] الذي لم يدعه ، ولم يعترف به للآخر ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها : يبطل الإقرار به ; لأنه أقر به لمن لا يدعيه .
الثاني ، ينزعه الحاكم من يده حتى يثبت لمدعيه ، ويؤجره ، ويحفظ أجرته لمالكه . والثالث ، يدفع إلى مدعيه لعدم المنازع فيه . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الفصل كله كنحو ما ذكرنا .