( 3899 ) . مسألة قال : (
وكل من قلت : القول قوله . فلخصمه عليه اليمين )
يعني في هذا الباب وفيما أشبهه ، مثل أن يقول : عندي ألف . ثم قال : وديعة . أو قال : علي . ثم قال : وديعة . أو قال : له عندي رهن . فقال المالك : وديعة . ومثل الشريك والمضارب والمنكر للدعوى ، وإذا اختلفا في قيمة الرهن أو قدره ، أو قدر الدين الذي الرهن به ، وأشباه هذا ، فكل من قلنا القول
قوله . فعليه لخصمه اليمين . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33550لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولأن اليمين يشرع في حق من ظهر صدقه ، وقوي جانبه ، تقوية لقوله واستظهارا ، والذي جعل القول قوله كذلك ، فيجب أن تشرع اليمين في حقه . ( 3900 ) فصل : إذا
أقر أنه وهب وأقبض الهبة ، أو رهن وأقبض ، أو أقر أنه قبض ثمن المبيع ، أو أجر المستأجر ، ثم أنكر ذلك ، وسأل إحلاف خصمه ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يستحلف .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لأن دعواه تكذيب لإقراره ، فلا تسمع ، كما لو أقر المضارب أنه ربح ألفا ، ثم قال : غلطت .
ولأن الإقرار أقوى من البينة ، ولو شهدت البينة فقال : أحلفوه لي مع بينته . لم يستحلف ، كذا هاهنا . والثانية ، يستحلف . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لأن العادة جارية بالإقرار قبل القبض ، فيحتمل صحة ما قاله ، فينبغي أن يستحلف خصمه لنفي الاحتمال .
ويفارق الإقرار البينة لوجهين ; أحدهما ، أن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله ، ولم تجر العادة بالشهادة على القبض قبله ; لأنها تكون شهادة زور .
والثاني ، أن إنكاره مع الشهادة طعن في البينة ، وتكذيب لها ، وفي الإقرار بخلافه . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " المجرد " غير هذا الوجه . وكذلك لو
أقر أنه اقترض منه ألفا وقبضها ، أو قال : له علي ألف . ثم قال : ما كنت قبضتها ، وإنما أقررت لأقبضها . فالحكم كذلك .
ولأنه يمكن أن يكون قد أقر بقبض ذلك بناء على قول وكيله وظنه ، والشهادة لا تجوز إلا على اليقين . فأما إن
أقر أنه وهبه طعاما ، ثم قال : ما أقبضتكه . وقال المتهب : بل أقبضتنيه . فالقول قول الواهب ; لأن الأصل عدم القبض .
وإن كانت في يد المتهب ، فقال : أقبضتنيها . فقال : بل أخذتها مني بغير إذني . فالقول قول الواهب أيضا ; لأن الأصل عدم الإذن . وإن كانت حين الهبة في يد المتهب ، لم يعتبر إذن الواهب ، وإنما يعتبر مضي مدة يتأتى القبض فيها . وعلى من قلنا : القول قوله . منهما اليمين ; لما ذكرنا .