( 3901 ) مسألة ; قال : ( والإقرار بدين في مرض موته ، كالإقرار في الصحة ، إذا كان لغير وارث ) هذا ظاهر المذهب . وهو قول أكثر أهل العلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن
إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز . وحكى أصحابنا رواية أخرى ; أنه لا يقبل ; لأنه إقرار في مرض
[ ص: 124 ] الموت ، أشبه الإقرار لوارث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث ; لأنه ممنوع من عطية ذلك لأجنبي ، كما هو ممنوع من عطية الوارث ، فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته ، بخلاف الثلث فما دون .
ولنا ، أنه إقرار غير متهم فيه ، فقبل ، كالإقرار في الصحة ، يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه ، وإبراء ذمته ، وتحري الصدق ، فكان أولى بالقبول . وفارق الإقرار للوارث ; لأنه متهم فيه ، على ما سنذكره . .