( 3903 ) مسألة ; قال : ( وإن
أقر لوارث ، لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
وأبو هاشم ،
وابن أذينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . وروي ذلك عن
القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يقبل ; لأن من صح الإقرار له في الصحة ، صح في المرض ، كالأجنبي .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يصح إذا لم يتهم ، ويبطل إن اتهم ، كمن له بنت وابن عم ، فأقر لابنته ، لم يقبل ، وإن أقر لابن عمه ، قبل ; لأنه لا يتهم في أنه يزوي ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه ، وعلة منع الإقرار التهمة ، فاختص المنع بموضعها . ولنا أنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته ، فلم يصح بغير رضى بقية ورثته ، كهبته ، ولأنه محجور عليه في حقه ، فلم يصح إقراره له ، كالصبي في حق جميع الناس . وفارق الأجنبي ; فإن هبته له تصح . وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يصح ; فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها ، فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث ، وكذلك اعتبر في الوصية والتبرع وغيرهما .