( 405 ) فصل : فإن
تيمم ، ثم لبس الخف ، لم يكن له المسح ; لأنه لبسه على طهارة غير كاملة ; ولأنها طهارة ضرورة ، بطلت من أصلها ، فصار كاللابس له على غير طهارة ; ولأن التيمم لا يرفع الحدث ، فقد لبسه وهو محدث . وإن
تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول ، وشبههما ، ولبسوا خفافا ، فلهم المسح عليها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن طهارتهم كاملة في حقهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لأنها مضطرة إلى الترخص ، وأحق من يترخص المضطر . فإن انقطع الدم ، وزالت الضرورة ، بطلت الطهارة من أصلها ، ولم يكن لها المسح ، كالمتيمم إذا وجد الماء .