( 3936 ) فصل : والحكم فيما إذا بنى في الأرض ، كالحكم فيما إذا غرس فيها في هذا التفصيل جميعه ، إلا أنه يتخرج أنه
إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء أجبر على قبولها ، إذا لم يكن في النقض غرض صحيح ; لأن النقض سفه . والأول أصح ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35970من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة ، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض } . ولأن ذلك معاوضة ، فلا يجبر عليها . وإذا كانت الآلة من تراب الأرض وأحجارها ، فليس للغاصب النقض ، على ما ذكرنا في الغرس .