( 35 ) فصل : وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره ; لأنه لا يمكن غسله ، وكذلك إن
نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس ، حتى انتفخ وابتل ، لم يطهر . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في سمسم نقع في تيغار ، فوقعت فيه فأرة ، فماتت ؟ قال : لا ينتفع بشيء منه . قيل : أفيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء ؟ قال : أليس قد
[ ص: 39 ] ابتل من ذلك الماء ; لا ينقى منه وإن غسل .
إذا ثبت هذا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في العجين والسمسم : يطعم النواضح ، ولا يطعم لما يؤكل لحمه . يعني لما يؤكل لحمه قريبا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : يطعم الدجاج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يطعم البهائم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يطعم شيئا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20090سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال لا هو حرام } متفق عليه ، وهذا في معناه . ولنا : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، {
أن قوما اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعلفوه النواضح } واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال في كسب الحجام : " أطعمه ناضحك أو رقيقك " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس هذا بميتة . يعني أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تناول الميتة ، وليس هذا بداخل في النهي ، ولا في معناها ; ولأن استعمال شحوم الميتة فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى تعدي نجاستها ، واستعمال ما دهنت به من الجلود ، فيكون مستعملا للنجاسة ، وليس كذلك هاهنا ; فإن نجاسة هذا لا تتعدى أكله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ، ولا يحلب لبنه ، لئلا يتنجس به ، ويصير كالجلال .