صفحة جزء
( 3947 ) فصل : إذا نقصت عين المغصوب دون قيمته ، فذلك على ثلاثة أقسام ; أحدها ، أن يكون الذاهب جزءا مقدر البدل ، كعبد خصاه ، وزيت أغلاه ، ونقرة ضربها دراهم فنقصت عينها دون قيمتها ، فإنه يجب ضمان النقص ، فيضمن نقص العبد بقيمته ، ونقص الزيت والنقرة بمثلهما مع رد الباقي منهما ; لأن الناقص من العين له بدل مقدر ، فلزمه ما تقدر به ، كما لو أذهب الجميع .

الثاني ، أن لا يكون مقدرا ، مثل إن غصب عبدا ذا سمن مفرط ، فخف جسمه ، ولم تنقص قيمته ، فلا شيء فيه سوى رده ; لأن الشرع إنما أوجب في هذا ما نقص من القيمة ، ولم يقدر بدله ، ولم تنقص القيمة ، فلم يجب شيء ، بخلاف الصورة الأولى ; فإن الذاهب مقدر البدل ، فلم يسقط بدله . الثالث ، أن يكون النقص في مقدر البدل ، لكن الذاهب منه أجزاء غير مقصودة ، كعصير أغلاه فذهبت مائيته ، وانعقدت أجزاؤه ، فنقصت عينه دون قيمته ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا شيء فيه سوى رده ; لأن النار إنما أذهبت مائيته التي يقصد ذهابها ، ولهذا تزداد حلاوته ، وتكثر قيمته ، فلم يجب ضمانها ، كسمن العبد الذي ينقص قيمته .

والثاني ، يجب ضمانه ; لأنه مقدر البدل ، فأشبه الزيت إذا أغلاه . وإن نقصت العين والقيمة جميعا ، وجب في الزيت وشبهه ضمان النقصين جميعا ; لأن كل واحد منهما مضمون منفردا ، فكذلك إذا اجتمعا ، وذلك مثل أن يكون رطل زيت قيمته درهم ، فأغلاه ، فنقص ثلثه ، فصار قيمة الباقي نصف درهم ، فعليه ثلث رطل وسدس درهم . وإن كانت قيمة الباقي ثلثي درهم ، فليس عليه أكثر من ثلث رطل ; لأن قيمة الباقي لم تنقص . وإن خصى العبد ، فنقصت قيمته ، فليس عليه أكثر من ضمان خصيتيه ; لأن ذلك بمنزلة ما لو فقأ عينيه . وهل يجب في العصير ما نقص من القيمة ، أو يكون كالزيت ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية