( 3948 ) فصل : وإن
غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته ، أو كان شابا فصار شيخا ، أو [ ص: 147 ] كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياها . وجب أرش النقص . لا نعلم فيه خلافا . فإن كان العبد أمرد ، فنبتت لحيته فنقصت قيمته ، وجب ضمان نقصه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يجب ضمانه ; لأن الفائت لا يقصد قصدا صحيحا ، فأشبه الصناعة المحرمة . ولنا ، أنه نقص في القيمة بتغير صفته ، فيضمنه ، كبقية الصور .