( 3960 ) فصل : ولو
غصب شيئا فشقه نصفين ، وكان ثوبا ينقصه القطع ، رده وأرش نقصه ، فإن تلف أحد النصفين ، رد الباقي وقيمة التالف ، وأرش النقص ، وإن لم ينقصه القطع ، رد الباقي وقيمة التالف لا غير . وإن كانا باقيين ، ردهما ولا شيء عليه سوى ذلك . وإن
غصب شيئين ينقصهما التفريق ، كزوجي خف ، ومصراعي باب ، فتلف أحدهما ، رد الباقي ، وقيمة التالف وأرش نقصهما . فإذا كانت قيمتهما ستة دراهم ، فتلف أحدهما ، فصارت قيمة الباقي درهمين ، رد الباقي وأربعة دراهم .
وفيه وجه آخر ، أنه لا يلزمه إلا قيمة التالف مع رد الباقي . وهو أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لم يتلف غيره ، ولأن نقص الباقي نقص قيمة ، فلا يضمنه ، كالنقص بتغير الأسعار . والصحيح الأول ; لأنه نقص حصل بجنايته ، فلزمه ضمانه ، كشق الثوب الذي ينقصه الشق إذا أتلف أحد شقيه ، بخلاف نقص السعر ، فإنه لم يذهب من المغصوب عين ولا معنى ، وها هنا فوت معنى ، وهو إمكان الانتفاع به ، وهذا هو الموجب لنقص قيمته ، وهو حاصل من جهة الغاصب ، فينبغي أن يضمنه ، كما لو فوت بصره أو سمعه أو عقله ، أو فك تركيب باب ونحوه .