( 3962 ) فصل : وإن
غصب ثوبا أو زوليا ، فذهب بعض أجزائه ، كخمل المنشفة ، وزئبرة الثوب ، فعليه أرش نقصه . وإن أقام عنده مدة لمثلها أجرة ، لزمه أجره ، سواء استعمله أو تركه . وإن اجتمعا ، مثل أن أقام عنده مدة ، فذهب بعض أجزائه ، فعليه ضمانهما معا ، الأجر وأرش النقص ، سواء كان ذهاب الأجزاء بالاستعمال أو بغيره .
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نقص بغير الاستعمال ، كثوب ينقصه النشر ، فنقص بنشره ، وبقي عنده مدة ، ضمن الأجر والنقص ، وإن كان النقص من جهة الاستعمال ، كثوب لبسه وأبلاه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يضمنهما معا . والثاني ، يجب أكثر الأمرين من الأجر وأرش النقص ; لأن ما نقص من الأجزاء في مقابلة الأجر ، ولذلك لا يضمن المستأجر تلك الأجزاء ، ويتخرج لنا مثل ذلك .
ولنا ، أن كل واحد منهما ينفرد بالإيجاب عن صاحبه ، فإذا اجتمعا وجبا ، كما لو أقام في يده مدة ثم تلف ، والأجرة تجب في مقابلة ما يفوت من المنافع ، لا في مقابلة الأجزاء ، ولذلك يجب الأجر وإن لم تفت الأجزاء ، وإن لم يكن للمغصوب أجر ، كثوب غير مخيط ، فلا أجر على الغاصب ، وعليه ضمان نقصه لا غير .