( 3965 ) فصل : وإن
غصب حبا فزرعه فصار زرعا ، أو نوى فصار شجرا ، أو بيضا فحضنه فصار فرخا ، فهو للمغصوب منه ; لأنه عين ماله نما ، فأشبه ما تقدم . ويتخرج أن يملكه الغاصب ، بناء على الرواية المذكورة في الفصل السابق . وإن
غصب دجاجة فباضت عنده ، ثم حضنت بيضها فصار فراخا ، فهما لمالكها ، ولا شيء للغاصب في علفها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في طيرة جاءت إلى دار قوم فأفرخت عندهم : يرد فروخها إلى أصحاب الطيرة ، ولا شيء للغاصب فيما عمل . وإن
غصب شاة ، فأنزى عليها فحلا ، فالولد لصاحب الشاة ; لأنه من نمائها . وإن
غصب فحلا ، فأنزاه على شاته ، فالولد لصاحب الشاة ; لأنه يتبع الأم ، ولا أجرة له ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل . وإن نقصه الضراب ضمن نقصه .