( 3966 ) فصل : وإن
غصب دنانير أو دراهم من رجل ، وخلطها بمثلها لآخر ، فلم يتميزا ، صارا شريكين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يملكها الغاصب ، وعليه غرامة مثلها لهما ، وإن خلطها بمثلها من ماله ، ملكها ; لأنه تعذر تسليمها بعينها ، فأشبه ما لو تلفت . ولنا ، أنه فعل في المغصوب على وجه التعدي ، لم يذهب بماليته ، فلم يزل ملك صاحبه عنه ، كذبح الشاة .