( 3967 ) فصل : وإن
غصب عبدا ، فصاد صيدا ، أو كسب شيئا ، فهو لسيده ، وإن
غصب جارحا كالفهد والبازي ، فصاد به ، فالصيد لمالكه ; لأنه من كسب ماله ، فأشبه صيد العبد . ويحتمل أنه للغاصب ; لأنه الصائد ، والجارحة آلة له ، ولهذا يكتفي بتسميته عند إرساله الجارح . وإن
غصب قوسا أو سهما أو شبكة ، فصاد به ، ففيه وجهان ; أحدهما ، أنه لصاحب القوس والسهم والشبكة ; لأنه حاصل به ، فأشبه نماء ملكه وكسب عبده . والثاني ، للغاصب ; لأن الصيد حصل بفعله ، وهذه آلات ، فأشبه ما لو ذبح بسكين غيره ، فإن قلنا : هو للغاصب .
[ ص: 155 ] فعليه أجر ذلك كله مدة مقامه في يديه إن كان له أجر . وإن قلنا : هو للمالك ، لم يكن له أجر في مدة اصطياده ، في أحد الوجهين ; لأن الأجر في مقابلة منافعه ، ومنافعه في هذه المدة عائدة إلى مالكه ، فلم يستحق عوضها على غيره ، كما لو زرع أرض إنسان ، فأخذ المالك الزرع بنفقته ، والثاني عليه أجر مثله ; لأنه استوفى منافعه ، أشبه ما لو لم يصد شيئا .