( 3971 ) فصل : ومن
استكره امرأة على الزنى ، فعليه الحد دونها ; لأنها معذورة ، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة ، فإن كانت حرة كان المهر لها ، وإن كانت أمة كان لسيدها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يجب المهر ; لأنه وطء يتعلق به وجوب الحد ، فلم يجب به المهر ، كما لو طاوعته .
ولنا ، أنه وطء في غير ملك ، سقط فيه الحد من الموطوءة . فإذا كان الواطئ من أهل الضمان في حقها ، وجب عليه مهرها كما لو وطئها بشبهة ، وأما المطاوعة ، فإن كانت أمة وجب عليه مهرها ; لأنه حق لسيدها ، فلا يسقط برضاها ، وإن كانت حرة ، لم يجب لها المهر ; لأن رضاها اقترن بالسبب الموجب ، فلم يوجب ، كما لو أذنته في قطع يدها ، أو إتلاف جزء منها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أن الثيب لا مهر لها وإن أكرهت . نقلها
ابن منصور ، وهو اختيار
أبي بكر .
والصحيح الأول ; لأنها مكرهة على الوطء الحرام ، فوجب لها المهر ، كالبكر ، ويجب أرش البكارة مع المهر ، كما قدمنا .