( 3973 ) فصل : وإن
أودع المغصوب ، أو وكل رجلا في بيعه ، ودفعه إليه ، فتلف في يده ، فللمالك تضمين أيهما شاء ; أما الغاصب فلأنه حال بين المالك وبين ملكه ، وأثبت اليد العادية عليه ، والمستودع والوكيل لإثباتهما أيديهما على ملك معصوم بغير حق . فإن غرم الغاصب ، وكانا غير عالمين بالغصب ، استقر الضمان عليه ، ولم يرجع على أحد ، وإن غرمهما رجعا على الغاصب بما غرما من القيمة والأجر ; لأنهما دخلا على أن لا يضمنا شيئا من ذلك ، ولم يحصل لهما بدل عما ضمنا .
وإن علما أنها مغصوبة استقر الضمان عليهما ; لأن التلف حصل تحت أيديهما من غير تغرير بهما ، فاستقر الضمان عليهما ، فإن غرما شيئا ، لم يرجعا به . وإن غرم الغاصب ، رجع عليهما ; لأن التلف حصل في أيديهما . وإن جرحها الغاصب ، ثم أودعها ، أو ردها إلى مالكها ، فتلفت بالجرح ، استقر الضمان على الغاصب بكل حال ; لأنه هو المتلف ، فكان الضمان عليه ، كما لو باشرها بالإتلاف في يده .