( 3979 ) فصل : وإن
غصب عصيرا فصار خمرا ، فعليه مثل العصير ; لأنه تلف في يديه ، فإن صار خلا ، وجب رده ، وما نقص من قيمة العصير ، ويسترجع ما أداه من بدله . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يرد الخل ، ولا يسترجع القيمة ; لأن العصير تلف بتخمره ، فوجب ضمانه وإن عاد خلا ، كما لو هزلت الجارية السمينة ثم عاد سمنها ، فإنه يردها وأرش نقصها .
[ ص: 161 ] ولنا ، أن الخل عين العصير ، تغيرت صفته ، وقد رده ، فكان له استرجاع ما أداه بدلا عنه ، كما لو غصبه فغصبه منه غاصب ثم رده عليه ، وكما لو غصب حملا فصار كبشا . أما السمن الأول فلنا فيه منع ، وإن سلمناه فالثاني غير الأول ، بخلاف مسألتنا .