صفحة جزء
( 3980 ) فصل : وإذا غصب شيئا ببلد ، فلقيه ببلد آخر ، فطالبه به ، نظرت ; فإن كان أثمانا ، لزمه دفعها إليه ; لأن الأثمان قيم الأشياء ، فلا يضر اختلاف قيمتها ، وإن كان غيرها وكان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة ، أو كانت قيمته في بلد الغصب أكثر ، لزمه أداء مثله ; لأنه لا ضرر عليه . وكذلك إن كانت قيمته مختلفة إلا أنه لا مؤنة لحمله ، فله المطالبة بمثله ; لأنه أمكنه رد المثل من غير ضرر يلحقه .

وإن كان لحمله مؤنة ، وقيمته في البلد الذي غصبه فيه أقل ، فليس عليه رده ولا رد مثله ; لأننا لا نكلفه مؤنة النقل إلى بلد لا يستحق تسليمه فيه ، وللمغصوب منه الخيرة بين الصبر إلى أن يستوفيه في بلده ، وبين المطالبة في الحال بقيمته في البلد الذي غصبه فيه ; لأنه تعذر رده ورد مثله . وإن كان من المتقومات ، فله المطالبة بقيمته في البلد الذي غصبه فيه ، ومتى قدر على رد العين المغصوبة ، ردها ، واسترجع بدلها ، على ما ذكرناه في المسألة قبل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية