( 3983 ) مسألة ; قال :
( وإذا كانت للمغصوب أجرة ، فعلى الغاصب رده ، وأجر مثله مدة مقامه في يديه ) هذه المسألة تشتمل على حكمين ; أحدهما ،
وجوب رد المغصوب .
والثاني ،
رد أجرته . أما الأول فإن المغصوب متى كان باقيا ، وجب رده ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى ترده . } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن . وروى
عبد الله بن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3695لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها } . رواه
أبو داود . يعني أنه يقصد المزح مع صاحبه بأخذ متاعه ، وهو جاد في إدخال الغم والغيظ عليه . ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق ، فلزمه إعادتها . وأجمع العلماء على
وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا بحاله لم يتغير ، ولم يشتغل بغيره . فإن غصب شيئا ، فبعده ، لزمه رده ، وإن غرم عليه أضعاف قيمته ; لأنه جنى بتبعيده ، فكان ضرر ذلك عليه .
فإن قال الغاصب : خذ مني أجر رده ، وتسلمه مني هاهنا . أو بذل له أكثر من قيمته ولا يسترده ، لم يلزم المالك قبول ذلك ; لأنها معاوضة فلا يجبر عليها ، كالبيع .
وإن قال المالك : دعه لي في مكانه الذي نقلته إليه . لم يملك الغاصب رده ; لأنه أسقط عنه حقا فسقط وإن لم يقبله ، كما لو أبرأه من دينه .
وإن قال : رده لي إلى بعض الطريق . لزمه ذلك ; لأنه يلزمه جميع المسافة ، فلزمه بعضها المطلوب ، وسقط عنه ما أسقطه .
وإن طلب منه حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد ، لم يلزم الغاصب ذلك ، سواء كان أقرب من المكان الذي يلزمه رده إليه أو لم يكن ; لأنه معاوضة .
وإن قال : دعه في مكانه ، وأعطني أجر رده . لم يجبر على إجابته ; لذلك . ومهما اتفقا عليه من ذلك جاز ; لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما .