صفحة جزء
( 3985 ) فصل : وإن غصب فصيلا ، فأدخله داره ، فكبر ولم يخرج من الباب ، أو خشبة وأدخلها داره ، ثم بنى الباب ضيقا ، لا يخرج منه إلا بنقضه ، وجب نقضه ، ورد الفصيل والخشبة ، كما ينقض البناء لرد الساجة ، فإن كان حصوله في الدار بغير تفريط من صاحب الدار ، نقض الباب ، وضمانه على صاحب الفصيل ; لأنه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الدار . وأما الخشبة فإن كان كسرها أكثر ضررا من نقض الباب ، فهي كالفصيل ، وإن كان أقل ، كسرت .

ويحتمل في الفصيل مثل هذا ، فإنه متى كان ذبحه أقل ضررا ، ذبح وأخرج لحمه ; لأنه في معنى الخشبة ، وإن كان حصوله في الدار بعدوان من صاحبه ، كرجل غصب دارا فأدخلها فصيلا ، أو خشبة ، أو تعدى على إنسان ، فأدخل داره فرسا ونحوها ، كسرت الخشبة ، وذبح الحيوان ، وإن زاد ضرره على نقض البناء ; لأن سبب هذا الضرر عدوانه ، فيجعل عليه دون غيره .

ولو باع دارا فيها خوابي لا تخرج إلا بنقض الباب ، أو خزائن أو حيوان ، وكان نقض الباب أقل ضررا من بقاء ذلك في الدار ، أو تفصيله ، أو ذبح الحيوان نقض ، وكان إصلاحه على البائع ; لأنه لتخليص ماله ، وإن كان أكثر ضررا ، لم ينقض ; لأنه لا فائدة فيه ، ويصطلحان على ذلك ، إما بأن يشتريه مشتري الدار ، أو غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية