( 3987 ) فصل :
وإن غصب دينارا ، فوقع في محبرته ، أو أخذ دينار غيره ، فسها فوقع في محبرته ، كسرت ، ورد الدينار ، كما ينقض البناء لرد الساجة ، وكذلك
إن كان درهما أو أقل منه ، وإن وقع من غير فعله ، كسرت لرد الدينار إن أحب صاحبه ، والضمان عليه ; لأنه لتخليص ماله .
وإن غصب دينارا ، فوقع في محبرة آخر بفعل الغاصب أو بغير فعله ، كسرت لرده ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ; لأنه السبب في كسرها .
وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ، ضمنه الغاصب ، ولم تكسر .
وإن رمى إنسان ديناره في محبرة غيره عدوانا ، فأبى صاحب المحبرة كسرها ، لم يجبر عليه ; لأن صاحبه تعدى برميه فيها ، فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لإزالة ضرر عدوانه عن نفسه ، وعلى الغاصب نقص المحبرة بوقوع الدينار فيها ، ويحتمل أن يجبر على كسرها لرد عين مال الغاصب ، ويضمن الغاصب قيمتها ، كما
لو غرس في أرض غيره ، ملك حفر الأرض بغير إذن المالك لأخذ غرسه ، ويضمن نقصها بالحفر . وعلى كلا الوجهين ، لو كسرها الغاصب قهرا ، لم يلزمه أكثر من قيمتها .