( 413 ) فصل :
وإن نزع العمامة بعد مسحها ، بطلت طهارته أيضا . وعلى الرواية الأخرى ، يلزمه مسح رأسه ، وغسل قدميه ; ليحصل الترتيب
. ولو نزع الجبيرة بعد مسحها ، فهو كنزع العمامة ، إلا أنه إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن ، لم يحتج إلى إعادة غسل ولا وضوء ; لأن الترتيب والموالاة ساقطان فيه