( 3992 ) فصل :
إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب ، ولا بينة لأحدهما ، فالقول قول الغاصب ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يلزمه ، ما لم يقم عليه به حجة ، كما لو ادعى عليه دينا ، فأقر ببعضه . وكذلك
إن قال المالك : كان كاتبا أو له صناعة . فأنكر الغاصب ، فالقول قوله كذلك ، فإن شهدت له البينة بالصفة ثبتت .
وإن قال الغاصب : كانت فيه سلعة ، أو أصبع زائدة ، أو عيب . فأنكر المالك ، فالقول قوله ; لأن الأصل عدم ذلك ، والقول قول الغاصب في قيمته على كل حال .
وإن اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في [ ص: 171 ] وقت زيادته ، فقال المالك : زادت قبل تلفه . وقال الغاصب : إنما زادت قيمة المتاع بعد تلفه . فالقول قول الغاصب ; لأن الأصل براءة ذمته .
وإن شاهدنا العبد معيبا ، فقال الغاصب : كان معيبا قبل غصبه . وقال المالك : تعيب عندك . فالقول قول الغاصب ; لأنه غارم ، ولأن الظاهر أن صفة العبد لم تتغير .
وإن غصبه خمرا ، ثم قال صاحبه : تخلل عندك . وأنكر الغاصب ، فالقول قوله ; لأن الأصل بقاؤه على ما كان ، وبراءة الذمة .
وإن اختلفا في رد المغصوب ، أو رد مثله أو قيمته ، فالقول قول المالك ; لأن الأصل عدم ذلك ، واشتغال الذمة به .
وإن اختلفا في تلفه ، فادعاه الغاصب ، وأنكره المالك ، فالقول قول الغاصب ; لأنه أعلم بذلك ، وتتعذر إقامة البينة عليه ، فإذا حلف فللمالك المطالبة ببدله ; لأنه تعذر رد العين ، فلزم بدلها ، كما لو غصب عبدا فأبق . وقيل : ليس له المطالبة بالبدل ; لأنه لا يدعيه .
وإن قال : غصبت مني حديثا . فقال : بل عتيقا . فالقول قول الغاصب ; لأن الأصل عدم وجوب الحديث ، وللمالك المطالبة بالعتيق ; لأنه دون حقه .