( 3995 ) فصل :
وإذا باع عبدا أو وهبه ، ثم ادعى أني فعلت ذلك قبل أن أملكه ، وقد ملكته الآن بميراث أو هبة من مالكه ، فيلزمك رده علي ; لأن البيع الأول والهبة باطلان . وإن أقام بذلك بينة نظرت ; فإن كان قال حين البيع والهبة : هذا ملكي . أو بعتك ملكي هذا . أو كان في ضمنه إقرار بأنه ملكه ، نحو أن يقول : قبضت ثمن ملكي أو قبضته . ونحو ذلك ، لم تقبل البينة ; لأنه مكذب لها ، وهي تكذبه ، وإن لم يكن كذلك ، قبلت الشهادة ; لأن الإنسان يبيع ويهب ملكه وغير ملكه .